الحميري القمي

288

قرب الاسناد

" لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه " ( 1 ) . 1137 - وسألته عن مكاتب جنى جناية على من ما جنى ؟ قال : " على المكاتب " ( 2 ) . 1138 - وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ، ما حاله ؟ قال : " يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الآخر ، يقوم قيمة عدل " ( 3 ) . 1139 - وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، أو يضمن عنه غيره ، أيصلح ذلك ؟ قال : " إذا قال : خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك ، فلا بأس " ( 4 ) . * * *

--> ( 1 ) رواه الشيخ الصدوق في الفقيه 2 : 117 / 502 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 332 / 1004 و 8 : 277 / 1007 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 137 / 144 ، بتقديم وتأخير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 315 / 6 . ( 2 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 137 / 143 . ( 3 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 137 / 145 . ( 4 ) نقله المجلسي في البحار 104 : 202 / 8 .